الشيخ فاضل اللنكراني

423

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

الثاني : لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه بحيث قطعت ثمّ اندملت ثبت القصاص فيهما ، فتقطع كفّه من المفصل ، ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الكوع ، وفي الزائد يحتمل الحكومة ويحتمل الحساب بالمسافة ( حة - ظ ) ، ولو قطعها من المرفق فالقصاص ، وفي الزيادة ما مرّ ، وحكم الرجل حكم اليد ، ففي القطع من المفصل قصاص ، وفي الزيادة ما مرّ 1 .

--> ( 1 ) - لاحظ : السرائر 3 : 416 . ( 2 ) - إرشاد الأذهان 2 : 207 . ( 3 ) - جواهر الكلام 42 : 398 . ( 4 ) - غنية النزوع : 410 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 357 - 360 .